الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014
أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر
خاضع للاقتطاع:-
1-(75%) للشهر الأول.
2- (65%) للشهر الثاني.
3- (55%) للشهر الثالث.
4- (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.
ب-1- يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنوياً بمعدل
التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون.
2-لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم
الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا القانون.