الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014
أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك
في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقاً للمدد التالية:-
1-ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من (180) اشتراكا.
2- ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180) اشتراكا فأكثر.
ب- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية
لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون وذلك من أجره الذي تم
احتساب البدل على أساسه على أن يتم صرف أي منافع تأمينيه تتحقق للمؤمن عليه على أساس هذا الأجر وفق
أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة والمادة (57) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري
أو أي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او لأفراد العائلة وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.