التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الإداري للمؤسسة

المادة 9من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5267، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5267ص 66629 كانون الثاني 2014

أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- المدير العام . 2- رئيس صندوق الاستثمار. 3- نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار. 4- ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء. 5- اثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل والآخر من المهنيين. 6- أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال. 7- أربعة يمثلون أصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن. ب- يراعى عند اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص . ج- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات لمرة واحدة فقط ولا يجوز إعادة نفس العضو إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على انتهاء عضويته وتنتهي عضوية أي منهم حكماً بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1-إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية. 2-إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل. 3-إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة او الشرف او بأي جرم سرقة او احتيال او إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام. 4- اذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه. د- ينتخب المجلس من بين اعضائه من غير المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبًا لرئيس المجلس يمارس مهامه عند غيابه.

الإحالة

المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5267، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 9 ساري

من قانون الضمان الاجتماعي 1/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20142020اليوم
2023
2023بعد 9 سنوات من صدوره

المادة 9: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 11 لسنة 2023 · عدّل 13 مادة، منها المادة 9

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية