التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · اصابات العمل وامراض المهنة

المادة 108من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
1999
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ- يحق لأصحاب العمل في أي مهنة تأسيس نقابة اصحاب العمل لهم لرعاية مصالحهم المهنية في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. ب- تؤسس نقابة اصحاب العمل من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن ثلاثين شخصاًً من أصحاب العمل في بناء مهنة واحدة أو في مهن متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في انتاج واحد وتحدد هذه المجموعات المهنية بقرار من الوزير بالاتفاق مع ممثلي نقابة اصحاب العمل ولصاحب العمل في أي مهنة الحق في الانتساب الى نقابة اصحاب العمل التي تمثل مهنته أو الامتناع عن ذلك. ج- يشترط في المؤسس لأي نقابة اصحاب العمل من نقابات اصحاب العمل أصحاب العمل ونقابات العمال وفي طالب الانتساب اليها ما يلي: 1- ان يكون أردني الجنسية. 2- ان لا يقل عمر المؤسس عن (25) سنة وعمر طالب الانتساب عن (18) سنة. 3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.

الإحالة

المادة 108 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 108 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
199620002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 3 سنوات من صدوره

المادة 108: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 11 لسنة 1999 · عدّل 11 مادة، منها المادة 108

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 قانون معدل لقانون العمل رقم 11 لسنة 1999عدّل 11 مادة
1997 قانون معدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 1997عدّل 3 مواد
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية