الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 4113، ص 1173
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)
صلات هذه المادة
المادة 3 ساري
من قانون العمل 8/1996
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.
المادة 3: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون العمل رقم 48 لسنة 2008 · عدّل 7 مواد، منها المادة 3
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون العمل رقم 48 لسنة 2008عدّل 7 مواد
المواد التي عدّلها:
المصدر الرسمي في LOB ↗2004 قانون معدل لقانون العمل رقم 11 لسنة 2004عدّل 19 مادة
1997 قانون معدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 1997عدّل 3 مواد
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذه المادة.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.