التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2008
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. جدول رقم 1 لسنة 1996 (جدول قائمة الامراض الصناعية التي يترتب عليها تعويض الملحق بقانون العمل لسنة 1996) الامراض الصناعية وصف المــرض وصف العمليــة _____________________________________________________________ 1. مرض الجمرة الخبيثة ( انثراكس ) معالجة الصوف او الشعر او الجلود الخام وجميع الاعمال ( Anthrax ) التي تستدعي الاتصال بالحيوانات المصابة بهذا المرض . 2. التسمم بالزرنيخ او ملحقاته معالجة الزرنيخ او مستحضراته او مركباته . 3. التسمم بالاسبست معالجة او تصنيع الاسبست او المواد التي تحتوي عليه . 4. أ . التسمم بالبنزين ومشتقاته معالجة البنزين او أي من مشتقاته او القيام باية عملية من عمليات ( Benezene ) صنعها او تنطوي على استعمالها . ب. ( التسمم بنايترو البنزين او بارا ومعالجة النتروبنزين او امينو البنزين او مشتقاتهما او القيام باية امينيو البنزين او مشتقاتهما عملية من عمليات صنعهما او تنطوي على استعمالهما مع ملحقاتهما . ( ترايئترولين - اثلين وغيرها او ملحقاتهما . Nitro Benze Para amino 5. التسمم بكربون البابسلفايد او ملحقاته اية عملية تنطوي على استعمال كربون البايسلفايد او مستحضراته 6. اصابة عيون عمال الزجاج بالماء الازرق او مركباته . 7. اصابة العيون بالماء الازرق نتيجة اية عملية تنطوي عادة على التعرض للاشعة المنبعثة من المعدن للتعرض لاشعة المعدن المصهور او المصهور او المحمى لدرجة الاحمرار في اثناء صنع الحديد او المحمى لدرجة الاحمرار . الفولاذ بما في ذلك اعادة تحمية الحديد او الفولاذ وبرمه 8. التقرح بالكروم او ملحقاته . اية عملية تنطوي على استعمال حامض الكروميك او البايكرمنيت او الامونيوم ( النشادر ) او البوتاسيوم او الصوديوم او مستحضراتها . 9 مرض الهواء المضغوط (Caisson Disease ) اية عملية تجري في الهواء المضغوط . 10. مرض التهاب الجلد الناشئ عن اية عملية ينتج عنها غبار او سوائل تسبب التهاب الجلد وتاكرمه . الغبار او السوائل التي تستخدم في الصناعة . ( Dermalosis ) 11. أ . السرطان الظهاري او تقرح الجلد معالجة او استعمال الزفت او القار او القطران او الحجز او الزيت عن الزفت او القار او القطران او الحجر المعدني او البرافين او أي منتوج مركب من اية مادة من هذه المواد او الزيت المعدني او البرافين او أي او راسب من رواسبها . منتوج مركب من اية مادة من هذه المواد او راسب من رواسبها . ب. تقرح قرنية العين الخارجي الناشئ عن الزفت او القار او القطران او الحجر او الزيت المعدني او البرافين او أي منتوج مركب من اية مادة من هذه المواد او رواسبها . 12. التسمم بالفلورين . اية عملية تنطوي على استعمال الفلورين او مستحضراته او مركباته . 13. مرض السقاوة ( الرعام (Glanders ) العناية باي حيوان من فصيلة الخيل مصاب بمرض السقاوة ومعالجة جثة ذلك الحيوان . 14. التسمم بالرصاص او ملحقاته . معالجة الرصاص او مستحضراته او مركباته . 15. التسمم بالزئبق . اية عملية تنطوي على استعمال الزئبق او مستحضراته او مركباته . 16. التسمم بالمنغنيز معالجة المنغنيز او المواد التي تحتوي على المنغنيز . 17. التسمم بالفسفور او ملحقاته اية عملية تنطوي على استعمال الفسفور او مستحضراته او مركباته . 18. تشرب الرئة ( سيليكوسز Silicosis ) اية عملية يستنشق فيها ثاني اكسيد السيليكا . 19. تشنج عمال التلغراف . استعمال الالات التلغرافية . 2. التسمم بترايكلرويثين او دايكلوريثلين او اية عملية تجري في سياق صنع التراكلوريثين او الدايكلورثيلين دايكلورايد الاثلين او ملحقاتها . او والدايكلورايد الاثلين وتنطوي على استعمال أي منها . Trichiorahene Dicgiorde Eihviene ( Trichorethylend ) 21. التسمم بالانتيموان ومضاعفاته . استعمال او تداول الانتيموان او مركباته . 22. التسمم بالكبريت . استعمال او تداول الكبريت . 23. التاثر بالنيكل او ما ينشا عنه من مضاعفات تحضير او استعمال او تداول النيكل او مركباته . وقروح . 24. التسمم باول اكسيد الكربون . كل عمل يستدعي التعرض لاول اكسيد الكربون . 25. التسمم بحامض السيانور . تحضير او استعمال او تداول حامض السيانور او مركباته . 26. التسمم بالكلوروالبروم او مشتقاتهما . تحضير او استعمال او تداول الكلور او البروم او مركباتهما . 27. الامراض والاعراض الناشئة عن الراديوم كل عمل يستدعي التعرض للراديوم واية مادة اخرى ذات نشاط او المواد ذات النشاط الاشعاعي او اشعة اشعاعي او اشعة ( X ) . ( X ) اكس . 28. امراض الحميات المعدية والوبائية . العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج الحميات المعدية والامراض الوبائية . 29. الاعراض والامراض الناتجة عن التعرض كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ او العمل تحت ضغط جوي مرتفع لتغيرات الضغط الجوي . او التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي او العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة . 3. التسمم بالبترول او غاراته او مشتقاته كل عمل يستدعي تداول او استعمال البترول او غازاته او مشتقاته ومضاعفاته . وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت او سائلة او غازية . 31. امراض تغير الرئة . أ. تغبر الرئة ( Pneoumoconioses ) أي عمل يستدعي التعرض لغبار حيث التولد لمادة السيليكا لمادة السيليكا او المواد التي تحتوي على مادة السيليكا بنسبة بنسبة تزيد على 5% كالعمل في المناجم او المحاجر او نحت او طحنها او في صناعة المسندات الحجرية او تلميع المعادن بالرمل أي عمليات اخرى تستدعي نفس التعرض . ب. تغبر الرئة بالاسبستوس أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس . ( اسبستوسز ( Asbestosis ) ج. تغبر الرئة بغبار القطن . أي عمل يستدعى التعرض لغبار القطن . ( بسينوسز ( Bessinosis ) جدول رقم 2 لسنة 1996 (جدول الاصابات المهنية وتقدير نسب العجز الذي ينشا عنها ملحق بقانون العمل لسنة 1996) قائمة بالاصابات المهنية وتقدير نسب العجز الذي ينشا عنها الاطراف النسبة المئوية عضو او جزء من العضو يمين شمال __________________________________________________________________________ ( الاطراف العليا اليد والساعد والعضد) فقد سلامية الابهام 15 8 فقد سلامية ونصف 15 12 فقد جميع السلاميات 25 20 فقد جميع سلاميات وعظمة مشط الابهام 30 24 فقد السبابة 15 12 فقد الوسطى 12 10 فقد البنصر 9 7 فقد الخنصر 8 6 فقد الابهام والسبابة 45 33 فقد السبابة والوسطى 22 18 فقد الوسطى والبنصر 18 15 فقد الخنصر والبنصر 22 18 فقد الوسطى والخنصر 45 30 فقد الابهام والبنصر والوسطى 45 33 فقد البنصر والوسطى والسبابة 35 25 فقد الوسطى والبنصر والخنصر 33 27 فقد السبابة والخنصر والبنصر 45 36 فقد الابهام والسبابة والخنصر 45 36 فقد السبابة والوسطى والخنصر 45 33 فقد الابهام والبنصر والخنصر 45 33 فقد الابهام والسبابة والوسطى والبنصر 55 45 فقد جميع الاصابع ما عدا الابهام 55 45 فقد جميع الاصابع ما عدا السبابة 55 45 فقد اصابع اليد جميعها 60 55 فقد اليد جميعها 65 60 انكلوز جزئي في الرسغ 5-15 5-15 انكلوز تام في الرسغ 25 18 بتر الساعد اسفل المرفق 70 60 بتر الساعد من المرفق 75 3/ 2 66 بتر نصف العضد 75 3/ 2 66 بتر الذراع من الكتف 80 75 بتر الذراعين 100 100 انكلوز تام في الكتف 40-50 30-40 انكلوز غير تام في الكتف 25-35 20-25 تعود الخلع في الكتف 30 35 نقص في حركة الذراع لموازاة الكتف 25 15 نقص في حركة الذراع لدرجة 30 15 5 شلل العضلة الدالية 30 20 شلل العضلة ذات الراسين 30 25 كسر غير ملتحم بالعضد 50 40 تيبس المرفق مع بسط بدرجة 180 50 40 تيبس بالمرفق في زاوية 150 40 35 تيبس بالمرفق في زاوية 90 30 25 مفصل المرفق المفكوك 50 40 مرفق لا يتحرك الا بين درجتين 90 و100 25 15 كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقي 15 5 كسر في الساعد مع اعاقة تامة في حركتي الكب والبطح 50 40 كسر بالتحام معيب قليلا بعظم الزند عائق لمفصل الرسغ بمقدار الربع 12 10 كسر بعظم الزند والالتحام به عيب شديد واعاقة الرسغ الثالث 15 12 انكلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل 25 20 جدول رقم 3 لسنة 1996 (جدول الانصبة المستحقة في المعاش الملحق بقانون العمل لسنة 1996) الانصبة رقم الانصبة المستحقة في المعاش الحالة المستحقون الارامل الاولاد الوالدان الاخوة ___________________________________________________________________________ 1. ارملة او ارامل او زوج مستحق واكثر من ولد 2/ 1(نصف) 2/ 1(نصف) 2. ارملة او ارامل او زوج مستحق وولد واحد ووالدين 2/ 1(نصف) 3/ 1 (ثلث) سدس للواحد او الاثنين 3. ارملة او ارمل او زوج مستحق وولد واحد 2/ 1(نصف) 3/ 1 (ثلث) 4. ارملة او ارمل او زوج مستحقو اكثر من ولد ووالدين 3/ 1 (ثلث) 2/ 1(نصف) سدس للواحد مستحقين او الاثنين 5. ارمل او ارامل او زوج مستحق 2/ 1(نصف) سدس لكل منهما 6. اكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود ارملة او زوج مستحق . 4/ 3 ارباع سدس للواحد او الاثنين 7. ولد واحد ووالدين مع عدم وجود ارملة او زوج مستحق . 2/ 1(نصف) سدس لكل منهما 8. والدان مع عدم وجود ارملة او زوج مستحق . 3/ 1 (ثلث) 9. اخ او اخت مع عدم وجود ارملة 6/ 1 سدس او زوج مستحق ولا اولاد ولا والدين . 10.اكثر من اخ او اخت مع عدم وجود ارملة 3/ 1 ثلث او زوج مستحق ولا اولاد ولا والدين . بالتساوي ____________________________________________________________________ ملاحظات : 1. في حالة زواج او وفاة ارملة بعد استحقاقها معاشا يؤول نصيبها الى اولاد صاحب المعاش الذي يقاضون معاشات وقت زواجها او وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي ويشترط الا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالة رقم ( 6 ) ويسري هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته . 2. اذا قل ما يمنح للوالدين في حالة رقم ( 4 ) عن السدس نتيجة وجود دخل يرد الباقي الى الارملة . 3. عند وفاة احد الوالدين في الحالة رقم ( 4 ) يؤول نصيبه الى الارملة فاذا كانت قد توفيت او تزوجت آل هذا النصيب الى الاولاد على الا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالة رقم ( 6 ) .

الإحالة

المادة 142 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 142 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
199620002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 12 سنة من صدوره

المادة 142: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 48 لسنة 2008 · عدّل 7 مواد، منها المادة 142

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون العمل رقم 48 لسنة 2008عدّل 7 مواد
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية