التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · عقد العمل

المادة 33من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2007
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ- بالاضافة لمكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الإدخار أو التوفير أو التقاعد أو أي صندوق أخر مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء الخدمة. ب- تعتمد الأنظمة الخاصة بالصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير. ج- يجوز ان ينص نظام أي من الصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون استثمار امواله كليا او جزئيا في اسهم او حصص الشركة التي اسس فيها ذلك الصندوق. د- يكون للصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة ويجب ان يتضمن نظام أي منها على الامور المتعلقة بادارة الصندوق بما في ذلك مايلي:- 1- وجود هيئة عامة للصندوق تتألف من جميع العاملين الاعضاء في الصندوق تجتمع مرة واحدة على الاقل سنويا لاقرار حسابات الصندوق ومناقشة الامور الادارية والمالية وانتخاب اعضاء في لجنة ادارة الصندوق من بين اعضائها0 2- ادارة اموال الصندوق واستثماراته من اللجنة المنتخبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 33 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 33 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199620002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 11 سنة من صدوره

المادة 33: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 2007 · عدّل مادتين، منها المادة 33

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 قانون معدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 2007عدّل مادتين

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 299 لسنة 1999 تحت المادة 33
1-الحكم في الدعوى العمالية المتضمن اعادة العامل الى عمله هي دعوى غير مقدرة القيمة طبقا للمادة (55) من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي فهي لا تحتاج الى اذن للتمييز لان قيمتها تزيد عن خمسماية دينار وفقا لحكم المادة (10/ 2/أ) من القانون المعدل

قرار قضائي رقم 299 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 33 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية