التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · عقد العمل

المادة 32من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهرعن كل سنة من خدمتهالفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على اساسالعمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحدفالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر ولا يزيد أي منها على ستين يوماً كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة .

الإحالة

المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 32 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
199620002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 23 سنة من صدوره

المادة 32: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 · عدّل 41 مادة، منها المادة 32

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 8916 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 32 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8916 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 32 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2018 الحكم رقم 8585 لسنة 2018 - محكمة تمييز حقوق تحت المادة 32 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8585 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2014 الحكم رقم 3435 لسنة 2014 تحت المادة 32 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3435 لسنة 2014 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 215 لسنة 1999 تحت المادة 32
1- اجازت المادة 31 من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار وزارة العمل بذلك ، وعليه وحيث

قرار قضائي رقم 215 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 336 لسنة 1999 تحت المادة 32
1- اتفاق المدعي مع المدعى عليه على ان يستوفي المدعي نصف الدخل الذي يتأتى من عمل المدعي على كرسي الحلاقة الذي يعمل عليه هو في حقيقته اجر بالمعنى المقصود بالمادة الثانية من قانون العمل وان المدعي يعمل لدى المدعى عليه وان ادعاء المدعى عليه ان المدعي

قرار قضائي رقم 336 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 299 لسنة 1999 تحت المادة 32
1-الحكم في الدعوى العمالية المتضمن اعادة العامل الى عمله هي دعوى غير مقدرة القيمة طبقا للمادة (55) من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي فهي لا تحتاج الى اذن للتمييز لان قيمتها تزيد عن خمسماية دينار وفقا لحكم المادة (10/ 2/أ) من القانون المعدل

قرار قضائي رقم 299 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 2493 لسنة 1999 تحت المادة 32
1- تحسب مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل على ضوء احكام المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اذا انتهى عمله بعد سريان القانون المذكور . 2- تضمنت المادة 179 من قانون اصول المحاكمات المدنية منح المستأنف عليه الحق ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان

قرار قضائي رقم 2493 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2158 لسنة 1998 تحت المادة 32
1- انتهاء عمل العامل اثناء سريان قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 يوجب تطبيق احكامه المتعلقة بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة على دعواه عملا بأحكام المادتين (32 و141) من قانون العمل المذكور. 2- يتوجب اثبات وجود انظمة للشركة او ترتيبات او اتفاقي

قرار قضائي رقم 2158 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 8916 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية