التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون. ب- يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي منحها أياه هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 4 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
199620002005201020152020اليوم
2020
2020بعد 24 سنة من صدوره

المادة 4: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 6543 لسنة 2020، تحت المادة 4

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2020 الحكم رقم 6543 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 4 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 6543 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2020 الحكم رقم 5528 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 4 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5528 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2014 الحكم رقم 3435 لسنة 2014 تحت المادة 4 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3435 لسنة 2014 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2007 قرار قضائي رقم 1840 لسنة 2007 تحت المادة 4
. اذا لم تصدر محكمة الاستئناف ، قراراً جديداً في الدعوى باسم حضرة صاحب الجلالة الملك فإن مثل هذا القرار يعد معدوماً لأنه لم يصدر باسم الملك خلافاً لما أوجبته المادة (27) من الدستور (أنظر قرار تمييز رقم 123/2002 تاريخ 27/1/2002 ).

قرار قضائي رقم 1840 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 215 لسنة 1999 تحت المادة 4
1- اجازت المادة 31 من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار وزارة العمل بذلك ، وعليه وحيث

قرار قضائي رقم 215 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 764 لسنة 1999 تحت المادة 4
تطبق أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 باثر مباشر ما لم يوجد نص قانوني و اتفاق او قرار يمنح العامل حقوقا افضل ، وحيث ان العامل يطالب بدعواه ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لدى المدعى عليها الممتدة من 1991/7/1 وحتى 1996/10/10 وبدل الاجازات عن

قرار قضائي رقم 764 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 1947 لسنة 1998 تحت المادة 4
1- توقيع المميز على نموذج مخالصة نهاية الخدمة المتضمن تفصيلات استحقاقاته المالية لدى المميزة ( الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والاغذية ذات المسؤولية المحدودة) من راتب واجازات وشهر انذار حيث ورد في نهاية النموذج المذكور المطبوع والمصدق من قب

قرار قضائي رقم 1947 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 978 لسنة 1998 تحت المادة 4
1- تقضي المادة 22 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في انهاء العقد قبل شهر واحد على الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين وع

قرار قضائي رقم 978 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية