التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · رد القضاة

المادة 128من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

ينظر رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية ، حسب مقتضى الحال، طلب التنحي فإذا توافرت احد أسباب التنحي :- أ- يأذن رئيس محكمة الاستئناف بتنحي القاضي عن نظر الدعوى ويكتب إلى قاضي القضاة لإحالتها للمجلس القضائي الشرعي لانتداب قاض آخر لنظر الدعوى اذا كان قاضياً ابتدائياً أما اذا كان القاضي عضواً في محكمة الاستئناف فيأذن بتنحيه ويضم قاض آخر بدلاً منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها إلى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها . ب- يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بتنحي القاضي عن نظر الدعوى اذا كان القاضي رئيساً لمحكمة استئناف أو قاضياً في المحكمة العليا الشرعية ويضم قاضٍ آخر بدلاً منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها إلى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها .

الإحالة

المادة 128 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية