التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والعشرون · الاستئناف

المادة 146من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة فلها: 1- ان تؤيد الحكم المستأنف ان كان موافقاً للوجه الشرعي والاصول القانونية مع رد الاسباب التي اوردها المستأنف. 2- اذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية بعض النواقص الشكلية او ان في القرارات التي أصدرتها مخالفة للاصول مما يمكن ان يتدارك بالاصلاح وأنه لا تأثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حدذاته موافق للشرع والقانون اصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية. 3- اذا كانت النواقص والاخطاء الواقعة في اجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالاصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفا للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف او عدلته.

الإحالة

المادة 146 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية