الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959
اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة فلها:
1- ان تؤيد الحكم المستأنف ان كان موافقاً للوجه الشرعي والاصول القانونية مع رد الاسباب التي اوردها المستأنف.
2- اذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية بعض النواقص الشكلية او ان في القرارات
التي أصدرتها مخالفة للاصول مما يمكن ان يتدارك بالاصلاح وأنه لا تأثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف
من حيث النتيجة وانه في حدذاته موافق للشرع والقانون اصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية.
3- اذا كانت النواقص والاخطاء الواقعة في اجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالاصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفا
للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف او عدلته.