التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية

المادة 159من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ- لا يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية على غير الأحكام الاستئنافية المشار إليها في المادة (158) من هذا القانون إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه . ب- على طالب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية أن يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة العليا الشرعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان قد صدر تدقيقاً أو غيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية . ج- على طالب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني أو تنطوي على أهمية عامة تحت طائلة رد الطلب شكلاً . د- اذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً إلى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى .

الإحالة

المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية