التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والعشرون · الاستئناف

المادة 140من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ- للمستأنف أن يقدم إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة مباشرة أو بوساطة المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف لائحة الاستئناف ونسخا منها بعدد المستأنف عليهم مرفقا بها إعلام الحكم أو القرار المستأنف وبعد استيفاء الرسم يسجل الاستئناف لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ المحكمة اللائحة إلى المستأنف عليه . ب- للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها أو انتهت تلك المدة ولم يقدمها ترسل أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف .

الإحالة

المادة 140 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية