التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والعشرون · الاستئناف

المادة 141من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ- يجوز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، ويعتبر الاستئناف أصليا اذا رفع في ميعاد الاستئناف، واستئنافا تبعيا إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق ، ومدة الاستئناف التبعي عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الاستئناف الأصلي . ب- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً أما الاستئناف الأصلي فلا يزول بزوال الاستئناف التبعي أياً كانت الطريقة التي رفع بها . ج- يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد. د- يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف الأمور التالية :- 1- اسم المستأنف ووكيله وعنوانه . 2- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوانه . 3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المستأنف ورقمه وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها . 4- ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة واضحة وخالية من التكرار وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة. 5- الطلبات وتوقيع اللائحة.

الإحالة

المادة 141 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية