التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والعشرون · النيابة العامة الشرعية

المادة 183من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ- للمدعي العام الشرعي في أي مرحلة من مراحل التحقيق في المسائل والأمور التي تدخل ضمن اختصاصه اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق أي شخص معني بالتحقيق. 1- المنع من السفر. 2- الحجز التحفظي على أمواله وأموال أصوله وفروعه وزوجه. 3- إحالته للجهة المختصة اذا تبين من خلال التحقيقات وجود ما يشكل جناية أو جنحة بحق القاصر. ب- للمدعي العام الشرعي في حال اتخاذه أياً من الإجراءين (1) و(2) المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة كف الطلب عن المعني بهما حال تقديم كفالة يقبل بها. ج- يحق لمن صدر بحقه قراراً وفقاً للبندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه.

الإحالة

المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية