التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس والعشرون · الاختصاص الدولي والقانون واجب التطبيق

المادة 184من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

الفصل السادس والعشرون الاختصاص الدولي والقانون واجب التطبيق تختص المحاكم الشرعية في المملكة بنظر : أ- الدعاوى التي ترفع من المواطن الأردني أو عليه وعلى الأجنبي الذي له موطن في المملكة . ب- الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في المملكة وذلك في أي من الأحوال التالية:- 1- إذا كان له موطن مختار في المملكة. 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو كانت متعلقة بعقد أو التزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها. 3- اذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن في المملكة . 4- اذا كان المدعي مقيماً في المملكة .

الإحالة

المادة 184 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية