التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التبليغ

المادة 29من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

1- كل شخص تسلم اوراقاً قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الاوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه انها بلغت وفق الاصول. 2- القبائل الرحل او الذين يقيمون في اماكن نائية يتعذر الوصول اليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الاوراق القضائية الى افرادها بواسطة مخافر الدرك ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 29 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية