التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التبليغ

المادة 30من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 931
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9311 كانون الثاني 1959

أ- يجوزللشخص الذي ليس له موطن في المملكة اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ واذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، يجوز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا القانون، و لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة . ب- يجوز تبليغ الأوراق القضائية بوساطة شركة أو أكثر يعتمدها قاضي القضاة ويصدر لهذا الغرض تعليمات خاصة لتمكن تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون . ج- يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى التبليغ. د- يتحمل نفقات التبليغ بوساطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة ولا تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

الإحالة

المادة 30 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية