الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 361613 آب 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الاستثمار.
الوزير
:
وزير الاستثمار.
اللجنة العليا
:
اللجنة العليا لمشروعات الشراكة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
السجل
:
السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الجهة الحكومية
:
أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من تلك الجهات أو التي تساهم فيها الحكومة أو أي من تلك الجهات بنسبة تزيد على (50%).
الجهة المتعاقدة
:
الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة.
مشروع الشراكة
:
أي نشاط يهدف إلى تقديم خدمة عامة أو تحسينها بمقتضى علاقة تعاقدية طويلة المدى بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص مبنية على توزيع المخاطر ويكون تحت اشراف الجهة المتعاقدة ومسؤوليتها ومدرجا في السجل.
عقد الشراكة
:
الاتفاق المبرم لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع وفقا لأحكام هذا القانون، تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق اطراف العقد والتزاماتهم.
شركة المشروع
:
الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مستشار المشروع
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه مستشاراً للمشروع وفقا لأحكام هذا القانون.
الوحدة
:
وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة في الوزارة .
وحدة الالتزامات المالية
:
وحدة تنظيمية منشأة في وزارة المالية لتقييم الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة.
الالتزامات المالية
:
الآثار المالية بعيدة المدى لمشروع الشراكة والمترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
تقرير الالتزامات المالية
:
التقرير المعد من وحدة الالتزامات المالية.
دراسة الجدوى الأولية
:
التحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة.
تقرير الجدوى
:
التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة من الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسلامة العامة ودراسة ديمومة مشروع الشراكة والتحقق من القيمة مقابل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منها وتوزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها وتحديد الالتزامات المالية المترتبة على الموازنة العامة.
القيمة مقابل المال
:
قدرة مشروع الشراكة على تحقيق المنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفعالية في مقابل الكلفة المتوقعة طيلة مدة المشروع.