نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5874، ص 3616
- نُشر
- 13 آب 2023
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3616)
حياة القانون
قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساري
رقم 19 لسنة 2023 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3616، نُشر في 13 آب 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. اللجنة العليا : اللجنة العليا لمشروعات الشراكة المشكلة بمقتضى أحكام هذا …
المادة 3
تقوم السياسة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص في المملكة على مبادئ الحوكمة الرشيدة وتهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال المساهمة بما يلي:- أ- إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو إعادة تأهيلها أو …
المادة 4
المادة 5
أ- ينشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية تسجل فيه مشروعات الشراكة وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- تتولى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المنشأة في وزارة التخطيط …
المادة 6
أ- يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة العليا لمشروعات الشراكة) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي …
المادة 7
تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية. ب- الموافقة على السير في مشروع الشراكة بعد الاطلاع على تقرير الجدوى وتوصيات الوزارة. ج- اقرار التقرير السنوي …
المادة 8
المادة 9
أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسية لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية به إلى حين إتمام توقيع عقد الشراكة بما في ذلك مايلي:- 1- التعاقد مع الخبراء والمستشارين بمن فيهم مستشار المشروع لتقديم الاستشارات …
المادة 10
تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ترتبط بالوزير تتولى ما يلي:- أ- مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها. ب- إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وإعداد المتطلبات …
المادة 11
- أ- يفتح في الوزارة حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية بما في ذلك الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر …
المادة 12
أ- تنشأ في وزارة المالية وحدة تسمى (وحدة الالتزامات المالية) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وأي تحديثات عليها ومراقبة أي دعم حكومي مقدم وتزويد الوزارة به. 2- مراقبة أثر أي …
المادة 13
تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة بعد إدراجه في السجل ما يلي:- أ- الالتزام بإعداد المواصفات الفنية وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية التي تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة للوزارة والتحقق من صحتها ودقتها واكتمالها. ب- …
المادة 14
المادة 15
أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضاً مباشراً على الوزارة أو الجهة الحكومية وفق الشروط المحددة في النظام الصادر بموجب أحكام هذا القانون. ب- في حال كان المشروع المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مؤهلاً …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية المسبقة في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد الشراكة يتعلق بمخرجاته أو السعر أو المدة أو أي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر على توزيع المخاطر بموجب العقد .
المادة 20
أ- يحظر على رئيس أو عضو اللجنة العليا أو أي شخص يعمل في الوزارة أو في وحدة الالتزامات المالية أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء نظاما لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتضمن ما يلي :- أ-مراحل مشروعات الشراكة والتزامات الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة. ب-إجراءات طرح …
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.