التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5874، ص 3616
نُشر
13 آب 2023
المواد
25
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3616)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساري

رقم 19 لسنة 2023 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3616، نُشر في 13 آب 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. اللجنة العليا : اللجنة العليا لمشروعات الشراكة المشكلة بمقتضى أحكام هذا …

المادة 3

تقوم السياسة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص في المملكة على مبادئ الحوكمة الرشيدة وتهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال المساهمة بما يلي:- أ- إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو إعادة تأهيلها أو …

المادة 4

مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرجة في السجل.

المادة 5

أ- ينشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية تسجل فيه مشروعات الشراكة وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- تتولى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المنشأة في وزارة التخطيط …

المادة 6

أ- يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة العليا لمشروعات الشراكة) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي …

المادة 7

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية. ب‌- الموافقة على السير في مشروع الشراكة بعد الاطلاع على تقرير الجدوى وتوصيات الوزارة. ج- اقرار التقرير السنوي …

المادة 8

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا في حال كان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أوليا لا يزيد على عرض واحد إلغاء العطاء وتنفيذ مشروع الشراكة من خلال استدراج العروض او التعاقد المباشر .

المادة 9

أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسية لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية به إلى حين إتمام توقيع عقد الشراكة بما في ذلك مايلي:- 1- التعاقد مع الخبراء والمستشارين بمن فيهم مستشار المشروع لتقديم الاستشارات …

المادة 10

تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ترتبط بالوزير تتولى ما يلي:- أ- مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها. ب‌- إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وإعداد المتطلبات …

المادة 11

- أ- يفتح في الوزارة حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية بما في ذلك الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر …

المادة 12

أ- تنشأ في وزارة المالية وحدة تسمى (وحدة الالتزامات المالية) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وأي تحديثات عليها ومراقبة أي دعم حكومي مقدم وتزويد الوزارة به. 2- مراقبة أثر أي …

المادة 13

تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة بعد إدراجه في السجل ما يلي:- أ‌- الالتزام بإعداد المواصفات الفنية وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية التي تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة للوزارة والتحقق من صحتها ودقتها واكتمالها. ب‌- …

المادة 14

تلتزم الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة في المملكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع لتنفيذ مشروع الشراكة.

المادة 15

أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضاً مباشراً على الوزارة أو الجهة الحكومية وفق الشروط المحددة في النظام الصادر بموجب أحكام هذا القانون. ب‌- في حال كان المشروع المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مؤهلاً …

المادة 16

تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز مدتها (35) سنة .

المادة 17

يحدد في عقد الشراكة حق شركة المشروع في تحصيل ما يؤديه المستفيد لقاء الخدمات العامة أو من الجهة المتعاقدة .

المادة 18

يكون القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة ويجوز الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بعقود الشراكة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقا لاتفاق الطرفين في عقد الشراكة .

المادة 19

يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية المسبقة في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد الشراكة يتعلق بمخرجاته أو السعر أو المدة أو أي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر على توزيع المخاطر بموجب العقد .

المادة 20

أ- يحظر على رئيس أو عضو اللجنة العليا أو أي شخص يعمل في الوزارة أو في وحدة الالتزامات المالية أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون …

المادة 21

لا تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة التي وقعت عقودها أو التي حصلت على موافقة نهائية للتوقيع من الجهات ذات العلاقة أو مشروعات الشراكة التي طرحت عطاءاتها قبل سريان أحكامه .

المادة 22

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 23

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء نظاما لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتضمن ما يلي :- أ‌-مراحل مشروعات الشراكة والتزامات الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة. ب‌-إجراءات طرح …

المادة 24

يلغى قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية