التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5874، ص 3616
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 361613 آب 2023

أ- تنشأ في وزارة المالية وحدة تسمى (وحدة الالتزامات المالية) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وأي تحديثات عليها ومراقبة أي دعم حكومي مقدم وتزويد الوزارة به. 2- مراقبة أثر أي التزامات طارئة ناشئة عن مشروع الشراكة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية ووضع مقترحات لتدارك آثارها السلبية المحتملة. 3- ضمان إدراج الموارد المالية اللازمة لإنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة عند إعداد الموازنة العامة بما في ذلك الاطار المالي متوسط المدى للنفقات. 4- متابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لتلك المشروعات. 5- التأكد من أن الدفعات واجبة الأداء من الجهة المتعاقدة تتفق مع المخصصات المرصودة في الموازنة العامة لتلك الجهة. 6- دراسة أي دعم حكومي مقترح في أي مشروع شراكة مباشر أو غير مباشر ومواءمة هذا الدعم وقدرة الحكومة على تحمله. 7- إجراء المقارنة بين عقود الشراكة التي تم التوافق عليها والتعديلات التي تطرأ عليها بعد توقيعها للتحقق من عدم وجود اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او الالتزامات المالية أو الدعم الحكومي المقترح. ب‌- ترفع وحدة الالتزامات المالية تقرير الالتزامات المالية إلى وزير المالية خلال (30) يوما من تاريخ استلام طلب الوزير المرفق به تقرير تقييم العروض والعرض الافضل وتقرير الجدوى أو التعديلات المقترحة على عقد الشراكة. ج- يرفع وزير المالية توصياته بشأن تقرير الالتزامات المالية إلى اللجنة العليا خلال (15) يوم عمل من تاريخ وروده اليه. د- يقوم وزير المالية في بداية كل سنة بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشروعات الشراكة. هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بوحدة الالتزامات المالية بمقتضى أحكام النظام.

الإحالة

المادة 12 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية