التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5874، ص 3616
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 361613 آب 2023

أ- يحظر على رئيس أو عضو اللجنة العليا أو أي شخص يعمل في الوزارة أو في وحدة الالتزامات المالية أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بأي مشروع شراكة تتحقق له أو لأزواجه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيها منفعة مباشرة أو غير مباشرة . ب‌- على أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يبلغ الوزير أو رئيس اللجنة العليا قبل المباشرة بتنفيذ مرحلة طرح العطاء لمشروع الشراكة حول أي منفعة قد تتحقق لهم أو لأزواجهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لأي جهة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمشروع الشراكة. ج-على رئيس اللجنة العليا أو الوزير عند توافر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إعفاؤه من العمل في مشروع الشراكة المعني. د- يحظر على أي شخص اطلع على أي معلومات تتعلق بمشروع شراكة ومصنفة بأنها سرية الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في القانون.

الإحالة

المادة 20 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية