التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5874، ص 3616
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5874ص 361613 آب 2023

أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسية لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية به إلى حين إتمام توقيع عقد الشراكة بما في ذلك مايلي:- 1- التعاقد مع الخبراء والمستشارين بمن فيهم مستشار المشروع لتقديم الاستشارات والدراسات والتقارير المتعلقة بمشروع الشراكة وفقا )للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون). 2- إعداد تقارير الجدوى والدراسات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك . 3- اعداد وثائق عطاء مشروع الشراكة وطرحه والغائه وتعديله وتمديده وإدارة جميع إجراءاته. 4- إعداد شروط عقد الشراكة وأحكامه والتفاوض بشأنه. 5- إعداد تقرير موجز عن كامل اجراءات العطاء بما في ذلك وصف لأهداف المشروع وتفاصيل عملية التأهيل، وطلبات تقديم العروض وملخص لأهم جوانب عقد الشراكة ورفع هذا التقرير إلى اللجنة العليا. 6- الحصول على الموافقات اللازمة بخصوص أي حوافز أو مزايا أو اعفاءات إضافية ضرورية للمشروع وفقا لتقارير الجدوى وذلك قبل السير في اجراءات طرح العطاء. 7- التوصية للجنة العليا بإحالة العطاء. 8- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمشروع الشراكة مع الجهات ذات العلاقة. 9- أي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة. ب- تلتزم الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة بتزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات والوثائق ذات العلاقة بمشروع الشراكة التي يطلبها الوزير وضمن المدة المحددة في الطلب.

الإحالة

المادة 9 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية