التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في محاكمة القضاة وتأديبهم

المادة 24من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

الفصل العاشر في محاكمة القضاة وتأديبهم كل اخلال بواجهات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف والكرامة او الادب بشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخيرالبت بدعاوي وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدمن التقيد باوقات الدوام ولقاضي القضاة من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب رئيس المجلس حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة.

الإحالة

المادة 24 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية