التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في محاكمة القضاة وتأديبهم

المادة 36من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احدهما ( حساب القضاة الشرعيين ) ويسمى الآخر ( حسـاب أعوان القضاء الشرعي ) . ب- يخصص حساب القضاة الشرعيين لمنفعة القضاة الشرعيين العاملين في دائرة قاضي القضاة ويعتبر قاضي القضاة قاضيا لغايات هذه المادة . ج- يخصص حساب أعوان القضاء الشرعي لمنفعة العاملين في دائرة قاضي القضاة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم . د- يجوز أن يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي الشرعي الذي يعمل خارج المملكة أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع ولموظف دائرة قاضي القضاة الذي يعمل خارجها أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية . هـ- تتكون موارد حساب القضاة الشرعيين في الصندوق مما يلي :- 1-نسبة (15%) من مجمل ايرادات دائرة قاضي القضاة . 2-نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه . 3-عوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية . 4-بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك . و- تتكون موارد حساب أعوان القضاء الشرعي في الصندوق مما يلي :- 1-نسبة (11%) من مجمل ايرادات دائرة قاضي القضاة . 2-نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للموظف تقتطع شهرياً من راتبه . 3-عوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية . 4- بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك . ز- يكون لكل حساب في الصندوق لجنة ادارة خاصة به . ح- يحول أي فائض مالي في أي من حسابي الصندوق كل سنة الى حساب الايراد العام في وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لنهاية السنة المالية للصندوق . ط- تنظم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق وبالحسابين الموجودين فيه وإدارتهما واوجه الانفاق وإجراءات الصرف من كل منهما بما في ذلك تحديد نسبة الاقتطاع من الراتب الاجمالي الشهري للقضاة واعوان القضاء الشرعي وآلية احتساب الفائض المالي لكل حساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 36 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية