التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في محاكمة القضاة وتأديبهم

المادة 37من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8341 كانون الثاني 1972

تشكل لدى المحاكم الشرعية نيابة تسمى ( النيابة العامة الشرعية) على النحو التالي :- أ- يعين المجلس لدى المحكمة العليا الشرعية بتنسيب من قاضي القضاة قاضيا من قضاة الدرجة العليا يسمى النائب العام الشرعي يتولى وظيفة النيابة العامة امام المحكمة العليا الشرعية. ب- يعين المجلس لدى كل محكمة استئناف شرعية بتنسيب من النائب العام الشرعي قاضياً يسمى المدعي العام الشرعي الأول يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الشرعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة . ج- يعين المجلس لدى المحاكم الابتدائية بتنسيب من النائب العام الشرعي قضاة يسمون مدعين عامين شرعيين حسب الحاجة يمارسون جميع الصلاحيات المعينة لهم في قانون أصول المحاكمات الشرعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة . د- للمجلس ان يعين من القضاة مساعدين للنائب العام الشرعي والمدعي العام الشرعي الأول، يمارسون جميع الصلاحيات المخولة إليهما.

الإحالة

المادة 37 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية