التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 549
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5491 كانون الثاني 1958

يجوز لمجلس الوزراء ان يعفي من رسوم معاملات تسجيل الاراضي : أ- ممثلي الدول الاجنبية اذا وافقت تلك الدول على معاملة ممثلي الدول الاردنية الهاشمية بالمثل . ب- أي فرد من افراد الاسرة المالكة . ج- الجمعيات الخيرية والاوقاف الخيرية . د- وحدات السكن التي تمنحها الحكومة للاجئين بالاستناد للانظمة والتعليمات التي تصدر وفاقا لقانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950 . هـ- معاملات تسجيل الاراضي المتعلقة بمشاريع الاسكان الخاصة بمؤسسة الاسكان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتطوير الحضري وجمعيات الاسكان التعاونية ومعاملات الاسكان الفردية التي تجريها البنوك والشركات وتم تمويلها بدون فوائد وذلك عند اعادة تسجيلها مع الابنية القائمة عليها باسماء المستفيدين .

الإحالة

المادة 6 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية