التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 549
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5491 كانون الثاني 1958

يعفي من رسوم معاملات تسجيل الأراضي:- أ- حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. ب- خزينة المملكة الأردنية الهاشمية. ج- الأموال غير المنقولة التي تمتلكها أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي سلطة رسمية أخرى لمنفعة عامة. أما إذا جرى التصرف بهذه الأموال بعد تملكها على وجه آخر يختلف عن الغاية التي تم التملك من أجلها أو بيعت ثانية فيحصل من هذه الجهات رسم التسجيل الذي أعفيت منه بنسبة قيمتها المقدرة عند زوال المنفعة العامة عنها. د- الأوقاف الإسلامية العامة التي تدار من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. هـ- أوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسميا في المملكة . و- سفارة أو قنصلية دولة أجنبية شريطة المعاملة بالمثل. ز- معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للعقارات التي تجريها البنوك الاسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.

الإحالة

المادة 5 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية