التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 549
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5491 كانون الثاني 1958

أ- تشكل في كل مديرية تسجيل أراض لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التقدير) تتولى تحديد قيمة المال غير المنقول . ب- تشكل في مركز دائرة الأراضي والمساحة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للتقدير) تتولى اعتماد قيم الأموال غير المنقولة التي تم تقديرها من قبل لجان التقدير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والنظر في الاعتراضات المقدمة بخصوصها. ج- يتم تشكيل لجنة التقدير واللجنة المركزية للتقدير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. د- 1- يتم نشر تقدير قيم الأموال غير المنقولة التي تم اعتمادها من اللجنة المركزية للتقدير في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على الأقل والوسائل الإلكترونية المتاحة. 2- يعاد النظر في التقدير المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ويتم نشر التقديرات الجديدة على موقع الدائرة الإلكتروني. هـ- تعتمد القيم المقدرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل للأموال غير المنقولة إلى أن تتم إعادة تقديرها ونشرها وفقا لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. و- بعد نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان البدل المصرح به في أي من معاملات تسجيل الأراضي يختلف عن القيمة المقدرة للمال غير المنقول فيستوفي الرسم عن القيمة المقدرة للمال غير المنقول من قبل اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية