الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 433817 أيلول 2023
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ-1- أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها.
2- تستثنى الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جُمعت من اجله من التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- شروط وإجراءات الحصول على الموافقة المسبقة وسحبها.
ج- شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها.
د- تنظيم آليات وإجراءات عمل الوحدة .