نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5991، ص 2259
- نُشر
- 30 نيسان 2025
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2259)
حياة القانون
نظام الإفصاح عن البيانات ساري
رقم 28 لسنة 2025 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2259، نُشر في 30 نيسان 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية. الإفصاح عن البيانات: كل ما يحقق علم الغير …
المادة 3
أ- يشترط في الإفصاح عن البيانات ما يلي:- 1- المحافظة على حماية البيانات وسلامتها. 2- أن يكون متناسبا مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله. 3- أن لا يؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه. 4- أن لا يتضمن تحديد هوية شخص معني آخر بشكل مباشر أو غير …
المادة 4
للمسؤول الإفصاح عن بيانات الشخص المعني لكل من المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين لدى هؤلاء وضمن الصلاحيات المحددة لهم وبما يتناسب مع طبيعة عملهم على أن تكون التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المتخذة لدى المعالج أو المتلقي أو الأشخاص …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الإفصاح عن البيانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.