التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2432
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24321 أيار 2019

أ- تصنف المحلات التي تمارس المهنة فيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب لجان فنية متخصصة تضم في عضويتها ممثلاً عن غرفة تجارة الأردن وممثلاً عن غرفة صناعة الأردن وممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يشكلها الأمين العام أو من يفوضه، على أن تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية متضمنة ما يلي:- 1- متطلبات السلامة والصحة المهنية. 2- فئة العاملين والمستوى المهني لكل منهم. ب- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الأمين العام او من يفوضه. ج- يحق لصاحب المحل الاعتراض على قرار التصنيف إلى الوزير خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبلغه القرار على أن يصدر الوزير قراره خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض و تحدد أسس وآليات التبليغ بمقتضى التعليمات الصادرة. د- تستوفي الوزارة رسماً عن إصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية