الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24321 أيار 2019
أ- تصنف المحلات التي تمارس المهنة فيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب لجان فنية متخصصة تضم في عضويتها ممثلاً عن غرفة تجارة الأردن وممثلاً عن غرفة صناعة الأردن وممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يشكلها الأمين العام أو من يفوضه، على أن تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية متضمنة ما يلي:-
1- متطلبات السلامة والصحة المهنية.
2- فئة العاملين والمستوى المهني لكل منهم.
ب- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الأمين العام او من يفوضه.
ج- يحق لصاحب المحل الاعتراض على قرار التصنيف إلى الوزير خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبلغه القرار على أن يصدر الوزير قراره خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض و تحدد أسس وآليات التبليغ بمقتضى التعليمات الصادرة.
د- تستوفي الوزارة رسماً عن إصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.