التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2432
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 24321 أيار 2019

أ- تعتبر شهادات تصنيف المحلات المهنية وإجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه. ب- على صاحب المحل الذي يزاول مهنة تم شمولها بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعه وأوضاع محله والعاملين المهنيين لديه وفق أحكام هذا القانون، خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر قرار الوزير بشمول المهنة بأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية