نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العفــــو العــــــــــــام رقم 5 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5919، ص 1856
- نُشر
- 2 نيسان 2024
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون العفــــو العــــــــــــام رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5919، ص 1856)
حياة القانون
قانون العفــــو العــــــــــــام ساري
رقم 5 لسنة 2024 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5919، ص 1856، نُشر في 2 نيسان 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
1- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 2024/3/19 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى …
المادة 3
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:- 1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في …
المادة 4
ليس في هذا القانون ما يمنع من:- 1- الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. 2- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المادة 5
يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة، …
المادة 6
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون …
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون العفــــو العــــــــــــام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.