التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العفــــو العــــــــــــام رقم 5 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5919، ص 1856
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5919ص 18562 نيسان 2024

ليس في هذا القانون ما يمنع من:- 1- الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. 2- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 4 من قانون العفــــو العــــــــــــام رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5919، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية