الجريدة الرسميةالعدد 5919ص 18562 نيسان 2024
ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
1- الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
2- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5919ص 18562 نيسان 2024
الإحالة
المادة 4 من قانون العفــــو العــــــــــــام رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5919، ص 1856)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.