التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5916، ص 1651
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5916ص 165124 آذار 2024

تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي: - أ- تحسين نوعية الحياة للفئات المستهدفة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم. ب- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية. ج- نشر ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي والخيري. د- تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. هـ-المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الممارسات الاجتماعية الفضلى والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية.

الإحالة

المادة 3 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5916، ص 1651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية