الجريدة الرسميةالعدد 5916ص 165124 آذار 2024
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: -
أ- وضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ب- إعداد الخطط والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنفيذ وتطوير أنظمة الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية للفئات المستهدفة.
ج-المساهمة في توفير خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والدعم للفئات المستهدفة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بذلك.
د- تنظيم وتنسيق وتوجيه الجهود المبذولة لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستهدفة بهدف منع الازدواجية في تقديم الخدمة من خلال اعتماد آلية لتنظيم وتبادل البيانات.
هـ- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في رصد الظواهر الاجتماعية السلبية والحد منها.
و- إنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها للفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
ز- المساهمة في تنمية المجتمع المحلي لرفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لأفراده.
ح- تنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية وترخيصها.
ط- إعداد قواعد بيانات خاصة بعمل الوزارة تتضمن الفئات المستهدفة والخدمات التي تقدمها .
ي - الإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات والجهات المرخصة من قبلها.
ك- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء.
ل- إعداد التشريعات ذات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها.
م - رقمنة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية التي تقدمها الوزارة.
ن- أي مهام أخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.