التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5916، ص 1651
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5916ص 165124 آذار 2024

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: - أ- وضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ب- إعداد الخطط والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنفيذ وتطوير أنظمة الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية للفئات المستهدفة. ج-المساهمة في توفير خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والدعم للفئات المستهدفة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بذلك. د- تنظيم وتنسيق وتوجيه الجهود المبذولة لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستهدفة بهدف منع الازدواجية في تقديم الخدمة من خلال اعتماد آلية لتنظيم وتبادل البيانات. هـ- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في رصد الظواهر الاجتماعية السلبية والحد منها. و- إنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها للفئات الواردة في المادة (6) من هذا القانون. ز- المساهمة في تنمية المجتمع المحلي لرفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لأفراده. ح- تنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية وترخيصها. ط- إعداد قواعد بيانات خاصة بعمل الوزارة تتضمن الفئات المستهدفة والخدمات التي تقدمها . ي - الإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات والجهات المرخصة من قبلها. ك- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء. ل- إعداد التشريعات ذات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها. م - رقمنة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية التي تقدمها الوزارة. ن- أي مهام أخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5916، ص 1651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية