التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

أ- على مَن يرغب بالترشُّح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليًا أن يستقيل قبل ستين يومًا على الأقل من الموعد المحدَّد للاقتراع:- 1- الوزراء. 2- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان. 3- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. 4- القضاة النظاميون والشرعيون. 5- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية. 6- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان. 7- رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية. 8- السفراء. 9- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 10- شاغلو وظائف الفئة العليا وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة. 11- الحكام الإداريون في وزارة الداخلية. ب- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلبُ إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع، ويُحظَر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة ، على أن يُعتبر مستقيلًا حكمًا من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 11 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية