التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ‌- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. ب‌- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية. ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع. د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا. هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه. و- أن يكون كامل الأهلية . ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص. ح- أن لا يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبـة لا تزيـــــد على (5%) ، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 10 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية