التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

أ- على مفوَّض القائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقائمة وأوجُه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات التنفيذية ووفق النموذج المعَدّ لهذه الغاية. ب- 1- يتضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية المساهماتِ العينية والتبرعاتِ والتمويلَ الذاتي سواء كان ماديًّا أو عينيًّا وبما لا يزيد للقائمة الواحدة على مائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وخمسمائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. 2- تلتزم القائمة بالحد الأعلى للإنفاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقًا لمعايير تضعها الهيئة لهذه الغاية على أساس حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها. 3- تحدّد التعليمات التنفيذية الأحكامَ المتعلقة بالمساهمات العينية المقدَّمة للقوائم. 4- تنشر الهيئة معايير تحدد الحد الأعلى لإنفاق القوائم على موقعها الإلكتروني، ولها الإعلان عنها بالطريقة التي تراها مناسبة قبل موعد الترشح بثلاثين يومًا على الأقل.

الإحالة

المادة 26 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية