التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5782، ص 2865
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022

- أ- إذا تبيّن للمجلس قبل إعلان النتائج النهائية وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أيٍّ من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية، فله إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات الأولية في ذلك المركز بحسب مقتضى الحال وإعادة عمليتَي الاقتراع والفرز في الوقت الذي يعيّنه والكيفية التي يراها مناسبة، وفي هذه الحالة يتم تأجيل إعلان النتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة. ب- للمجلس تأجيل إعلان النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية العامة أو أيٍّ من الدوائر الانتخابية المحلية. ج- 1- يحقّ لكل متضرِّر من قرار المجلس المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يطعن في القرار الصادر عن المجلس لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال يومين من تاريخ صدور القرار. 2- تقوم المحكمة بالفصل في الطعن المقدَّم لديها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيًّا، وتزوّد المحكمةُ الهيئةَ بالقرار الصادر عنها خلال يوم واحد من تاريخ الفصل في الطعن.

الإحالة

المادة 52 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5782، ص 2865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية