الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022
أ- لغايات أيّ انتخابات نيابية عامة تُجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون يراعى ما يلي:-
1- تعدّ الهيئة وبالتنسيق مع الدائرة جداولَ الناخبين بالاستناد إلى مكان الإقامة الدائم للناخب، على أن يُعتبر جدول الناخبين النهائي هو الجدول الأولي لأيّ انتخابات نيابية تليها.
2- على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأيّ إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة في بداية شهرَي كانون الثاني وتموز من كلّ سنة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
ب- تُعتمَد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات أيّ انتخابات فرعية تتم وفقًا لأحكام هذا القانون.