الجريدة الرسميةالعدد 5782ص 28657 نيسان 2022
أ- على مَن يرغب بالترشُّح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليًا أن يستقيل قبل ستين يومًا على الأقل من الموعد المحدَّد للاقتراع:-
1- الوزراء.
2- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.
3- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
4- القضاة النظاميون والشرعيون.
5- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
6- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان.
7- رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.
8- السفراء.
9- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
10- شاغلو وظائف الفئة العليا وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة.
11- الحكام الإداريون في وزارة الداخلية.
ب- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلبُ إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع، ويُحظَر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة ، على أن يُعتبر مستقيلًا حكمًا من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.