الجريدة الرسميةالعدد 3075ص 7661 حزيران 1982
تحقيقا للغايات المقصودة في هذا القانون تضاف الى بدلات اجارة العقارات المؤجرة بتاريخ 1975/12/31 وما قبل ذلك الزيادات
التالية:-
أ- العقارات المؤجرة لغير الغايات الواردة بالفقرتين (ب) ، (ج) من هذه المادة.
1-يضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته (30%) منه عن كل سنة استمرت فيها اجارته قبل التاريخ 1-1-1955م.
2- ويضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته (20%) منه عن كل سنة استمرت فيها اجارته من تاريخ 1-1-1955 وحتى
1-1-1965.
3- ويضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته (10%) منه عن كل سنة استمرت فيها اجارته من تاريخ 1-1-1965 وحتى
31-12-1975.
ب- العقارات المؤجرة للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة التابعة لها والبلديات والاندية والجمعيات والهيئات التي لا
تستهدف الربح. تضاف الى بدلات اجارتها الاصلية ما نسبته (75%) من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
وذلك خلال المدد المحددة ووفقا للتفاصيل المبينة فيها.
ج- العقارات المؤجرة لغايات السكن تضاف الى بدلات اجارتهاالحالية ما نسبته (50%) من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة وذلك خلال المدد المحددة ووفقا للتفاصيل المبينة فيها.
د- اذا عدل بدل الاجارة الاصلي لاي عقار بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أكثر مما تحدده هذه المادة فيعتبر
ذلك البدل ملزما للمستأجر والمالك وكأنه قد تقرر بمقتضى هذا القانون، واما اذا كان بدل الاجارة حسب الاتفاق أقل مما
تحدده هذه المادة فيتم تعديله بحيث يصبح مساويا لما تقضي به أحكامها.