الجريدة الرسميةالعدد 3075ص 7661 حزيران 1982
تطبق احكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في انحاء المملكة باستثناء ما يلي:-
أ- العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان.
ب- العقارات التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى اولئك
الاشخاص وبسببه سواء أكان السكن مقدما مقابل بدل اجارة ام دونه ، او كان من قبيل الامتياز أو الحق الناجم عن العمل
او المرتبط به أو كان جزءا من الأجر أو لم يكن كذلك ، ويعتبر حق اشغال العقار المعنى في أي حالة من هذه الحالات منتهيا
حكما بانتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن بسببه على ان يعطى مهلة ثلاثين يوما لاخلاء العقار.
ج- العقارات أو الاجزاء منها التي تملكها الحكومة أو المؤسسات العامة او البلديات أو المجالس القروية أو مجالس الخدمات
المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادق وصالات وأماكن العرض والبيع فيها ودور السينما والمتنزهات والمطاعم
وغيرها.
د- أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو اشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار او للمنتفعين به.