الجريدة الرسميةالعدد 3075ص 7661 حزيران 1982
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
العقار : المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي.
المالك : من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله
القانون حق إدارة العقار وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك للاصلي.
المستأجر : الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الاجارة.
بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة او البدل الذي عينته لجنة الايجارات بالاستناد
الى قوانين المالكين والمستأجرين السابقة ويشمل الزيادة التي تطرأ بموجب هذا القانون.
العرصة : الارض الخالية من البناء.