التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي رقم 8 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5923، ص 2007
نُشر
18 نيسان 2024
المواد
3
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي رقم 8 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2007)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي ساري

رقم 8 لسنة 2024 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2007، نُشر في 18 نيسان 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في …

المادة 2

تعتبر الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي الملحقة بهذا القانون وملاحقها صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية