نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تاهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي رقم 8 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5923، ص 2009
- نُشر
- 18 نيسان 2024
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تاهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي رقم 8 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2009)
حياة القانون
الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تاهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي ساري
رقم 8 لسنة 2024 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2009، نُشر في 18 نيسان 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
الديباجة
المواد 1
النص
الاتفاقية المُعدّلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيلمطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل و شركة مجموعة المطار الدولي أبرمت الاتفاقية المُعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل …
اسأل مساعدك عن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تاهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.