التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2043
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 20431 أيار 2024

الوزارة هي حلقة الوصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي ويتم من خلالها التواصل مع هذه الجهات ومخاطبتها ولها في سبيل ذلك:- أ‌- التفاوض مع مصادر التمويل الخارجي لتوفير المنح والقروض الميسرة وبرامج الدعم الفني لتمويل المبادرات والمشاريع والإصلاحات ذات الأولوية الواردة في الخطط الحكومية وإعداد الاتفاقيات اللازمة واستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول. ب‌- اعداد وتطوير خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصادر التمويل الخارجي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ج‌- إدارة وتطوير برامج التعاون الفني والعلمي والثقافي بما فيها الابتعاث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة. د‌- المشاركة في تحديد معايير وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج ذات الأولوية مع الجهات ذات العلاقة. هـ- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تتوافق أغراضها مع مهام الوزارة، وإدارة علاقات المملكة معها. و - متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة. ز- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع والبرامج الممولة من مصادر التمويل الخارجي. ح-إصدار التقارير الدورية حول التمويل الخارجي الذي تتلقاه المملكة.

الإحالة

المادة 5 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية