التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2043
نُشر
1 أيار 2024
المواد
15
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التخطيط والتعاون الدولي ساري

رقم 10 لسنة 2024 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2043، نُشر في 1 أيار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي. التمويل الخارجي : التمويل المقدم من الدول …

المادة 3

تهدف الوزارة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمجتمع الأردني، من خلال المشاركة في إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية والمساهمة في دعم رسم السياسات الاقتصادية والقطاعية ووضع الخطط اللازمة لمتابعة …

المادة 4

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:- أ‌- وضع إطار عام لعملية رسم السياسات ومأسستها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ب‌- دعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة في وضع السياسات وتطويرها في مختلف القطاعات وبناء قدراتها …

المادة 5

الوزارة هي حلقة الوصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي ويتم من خلالها التواصل مع هذه الجهات ومخاطبتها ولها في سبيل ذلك:- أ‌- التفاوض مع مصادر التمويل الخارجي لتوفير المنح والقروض الميسرة …

المادة 6

أ- تضع الوزارة منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، وتساهم في إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها بالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة المعنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقرارها. ب- تلتزم …

المادة 7

أ- تتولى الوزارة التعامل مع التمويل المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء من خلال:- 1- مواءمة المشاريع المرتبطة بالتمويل مع الأولويات الوطنية. 2- تسهيل إجراءات …

المادة 8

أ- الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية بتحديد ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة التي ستدرج في الموازنة العامة والتي تزيد كلفها على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء أو تلك التي تحتاج إلى تمويل خارجي. ب-يتم تسجيل المشروعات التي تنطبق عليها …

المادة 9

أ- تكون الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية المرجعية الأساسية لعمل الحكومة وأجهزتها المختلفة. ب- يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.

المادة 10

- أ- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بعدم تقديم طلبات الحصول على التمويل من المنح أو القروض أو الدعم الفني من مصادر التمويل الخارجي إلا من خلال الوزارة. ب-لا تقبل أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة أي مساعدات تنموية …

المادة 11

لا ينفذ أي مشروع تنموي ممول من مصادر التمويل الخارجي في أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المعنية عليه وبعد إقراره من مجلس الوزراء.

المادة 12

تعد الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تقارير متابعة دورية توضح مدى التقدم في تحقيق مشاريعها وبرامجها التنموية الممولة من مصادر التمويل الخارجي.

المادة 13

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

يلغى قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971.

المادة 15

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التخطيط والتعاون الدولي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية